responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 61

وقال في الإباحة ( كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ) [١] ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) [٢] ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ) [٣] ، وذلك مانع من كون الحرام رزقا ، إذ من المحال أن يكون ما تمدح سبحانه بفعله ومدح على التصرف فيه وأباح تناوله ، وهو [٤] ما كرهه ونهى عنه وتوعد عليه وتبعد عقلا وسمعا بالمنع من التصرف فيه ، وكل شي‌ء يوصف بأنه رزق يوصف بأنه ملك وما لا يوصف بأنه رزق لا يصح أن يوصف بملك ، لا يصح أن يقال فلان مالك لكذا مع العلم بأنه غاصب له ، وانما يوصف بملك ما يصح أن يتصرف فيه من غير منع وذلك معنى الرزق.

والرخص من قبله تعالى إذا كانت أسبابه من فعله تعالى بتكثير الغلات أو الثمار أو اماتة الخلق أو تقليل شهواتهم الى المبيع ، لاختصاص هذه الأمور به تعالى فاذا وقع الرخص لهذه الوجوه فهو إحسان منه تعالى ، ويجوز أن يكون لطف للمحسن إليهم أو لغيرهم ، وان كان سببه تسعير الظالم وجبر أرباب السلع على بيعها بيسير الثمن فالرخص مضاف الى فعل أسبابه ، وهو قبيح لإسناده الى تعدى المتغلب على ذوي الاملاك ، وان كان سببه إخراج ما يملكه من الغلات وغيرها إلى أسواق المسلمين ، وأخذ المحتكرين بذلك فكثرت لذلك فحصل الرخص فهو مضاف اليه وهو حسن يستحق فيه الشكر بكونه إحسانا.

وانما يكون الغلاء من قبله إذا كانت أسبابه من فعله سبحانه بمنع الغيث


[١] سورة طه ، الاية : ٨١.

[٢] سورة الأعراف ، الاية : ٣٣.

[٣] سورة الجمعة ، الاية : ١٠.

[٤] في جميع النسخ : « وهو » والظاهر زيادة الواو.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست