نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 417
عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين.
فمن ذلك أن يخل
ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين ، أو الفرائض الشرعية كالصلاة
والزكاة والصوم والحج الى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة
والمشترطة ، فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب
ويحمله وسواه على فعله.
ومن ذلك أن
يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار
واحد ، أو بيت واحد ، الى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما ، فيعزرا بحسب ما
يراه ولى التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا ، وكذلك حكم الرجلين في شعار
واحد مجردين ، والمرأتين كذلك ، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع
الريبة على كل حال ، الى غير ذلك مع [١] ضم وتقبيل يوجب التعزير.
ويعزر الصبي
المتلوط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ، والصغيرتان المتفاعلتان ، والصبي
العابث بالمرأة ، [٢] والصغير والصبية والمأوفة المفعول بها ، والأمة إذا
ادعت إكراه السيد لها على السحق ، والعبد المفعول به إذا ادعى إكراه السيد له على
التلوط به ، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي.
ويعزر من أقر
على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه ، ويعزر من أقر
مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطء دون الفرج.
ويعزر واطئ
الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها. وكذلك حكم
من عقد نكاح شبهة ووطئ معه ، ويعزر من افتض بكرا