responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 417

عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين.

فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين ، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج الى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة والمشترطة ، فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله.

ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد ، أو بيت واحد ، الى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما ، فيعزرا بحسب ما يراه ولى التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا ، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين ، والمرأتين كذلك ، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال ، الى غير ذلك مع [١] ضم وتقبيل يوجب التعزير.

ويعزر الصبي المتلوط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ، والصغيرتان المتفاعلتان ، والصبي العابث بالمرأة ، [٢] والصغير والصبية والمأوفة المفعول بها ، والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق ، والعبد المفعول به إذا ادعى إكراه السيد له على التلوط به ، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي.

ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه ، ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطء دون الفرج.

ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها. وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه ، ويعزر من افتض بكرا


[١] كذا في النسخ ، والظاهرة : من ضم.

[٢] في بعض النسخ : أو الصغير والصبية و.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست