responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 351

رده عليه والا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه ويضمن المثل دون الربح ، أو يتصدق به عن صاحبه ، أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو أحوط الأمرين.

فإن هلك في مدة التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه ، وان كان هلاكه لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن.

وإذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها ان كان تصرفه بعد التعريف ، وان كان قبله رد معها ما أفادت من ربح فان كان قد تصدق بها فهو بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه.

فان كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فان جاء صاحبها ، والا رفع خبرها الى سلطان الإسلام لينفق عليها من بيت المال ، فان تعذر ذلك فهو بالخيار بين الإنفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها.

وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف.

ومن وجد شيئا في دار انتقلت اليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فان عرفه رده عليه والا تصرف فيه.

ومن وجد شيئا في داره [١] أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه فان عرفه أعطاه والا تصرف فيه ، وان كان التصرف مختصا به فهو له.

وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلاء فيها ، فهي لمن التقطها وان كانت في أرض ذات ماء وكلاء فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه [٢].

ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك ، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه.


[١] كان في النسخ : في ذلك ، والظاهر ما أثبتناه.

[٢] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : وحكم لقطة العبد.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست