responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 350

فصل في اللقطة

اللقطة على وجهين : أحدهما يحرم التقاطه والثاني يحل وتركه أولى.

فالأول الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء ، والحذاء ، والسوط ، والشاة والبقرة والحمار في الأرض ذات الكلاء والماء ، والبعير على كل حال.

والثاني ما عدا ذلك ، وهو على ضربين :

أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف ، وهو على ضربين : مضمون وغير مضمون ، فالمضمون ما يخاف فساده بالتعريف مما تزيد قيمته على درهم كالأطعمة ، وغير المضمون ما نقصت قيمته عن درهم من جميع اللقطة ، وما يوجد في الملك المتوارث والمباح والدارس في الديار المجهولة [١] من الكنوز وشبهها.

والثاني يجب تعريفه وضمانه وهو على ضروب : منها أن يكون مما يصح بقاؤه ولا يفسد بطول المكث [٢] كالذهب والفضة وسائر العروض ، فيجب تعريفه سنة كاملة في أيام الجمع والأعياد والمواسم والأسواق ، فإن جاء صاحبه


[١] في بعض النسخ : المهجورة المجهولة.

[٢] في بعض النسخ هكذا : بطول المكث والوسم.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست