responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 332

تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد ، وان استدان بغير اذن السيد فلا ضمان عليه ولا على العبد الا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة مما عليه.

ومن مات وله وصية وعليه دين بدي‌ء بالكفن ثم الدين وباقي الصداق منه ، ثم الوصية ، ثم الميراث ، فان لم يترك ما يوفى بالدين تحاص الغرماء فان وجد بعضهم عين سلعته قائمة فهي له دون الغرماء ، وهذه حال المفلس ، وان لم يخلف الا ما يكفن به فلا شي‌ء للغرماء ، ويجوز قضاء دينه من مال الزكاة وهو أفضل من إعطائها للحي إذا كان المتوفى من أهلها ، واحتساب المدين ذلك من زكاة ماله أفضل من استيفائه دينه من زكاة غيره على غريمه المتوفى والحي.

ولا يثبت الدين في تركة المتوفى إلا بإقرار جميع الورثة أو بينة المدعى مع يمينه ، فإن أقر بعض الورثة لزمه الأداء بمقدار سهمه من الإرث ولا تحل الدعوى على الورثة ولا تسمع الا أن يعلم علمهم بالدين أو يدعى ذلك وإذا شهد نفسان من الورثة بدين وكانا عدلين لا يرتاب في شهادتهما حكم بالدين في التركة مع يمين المدعي ، وان كانا بخلاف ذلك أو أحدهما فهما مقران يلزمهما من الدين بحساب سهمهما من الإرث.

وإذا قتل الغارم عمدا أو خطاء قضى دينه من الدية وورث ما فضل عنه وإذا لم يخلف المقتول عمدا ما يقضى دينه لم يجز لأوليائه القود [١] حتى تتكلفوا بما عليه منه.


[١] في بعض النسخ : العفو ، وهو تصحيف.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست