نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 185
أول الخميس من شهر كذا أو ثاني يوم قدومه الى غير ذلك من الأزمنة المتعينة
التي لا مثل لها ، وجب عليه صوم ما نذره بعينه وجوبا مضيقا ، فإن أفطر في شيء [١] مختارا فعليه
ما على من أفطر في يوم من شهر رمضان مختارا ، فان كان لضرورة يطيق معها الصوم
لمشقة [٢] فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ، وان كان لضرورة لا
يطيق معها الصوم فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له على كل حال.
وان اتفق نذره
المعين في شهر رمضان سقط فرضه ، وان اتفق في يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق
فليفطر ولا قضاء عليه لشيء من ذلك ولا كفارة ، لأن النذر انما يتعلق بما يصح صومه
وإفطاره قبل النذر فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم عيدين
وأيام التشريق محرم ، فلا يدخل النذر على شيء منه.
وان علق نذره
بزمان معين له مثل يوم [٣] خميس ماء [٤] أو شهر محرم وجب عليه صوم ذلك فان صام غيره لم يجزه
ولزمه الصوم في الزمان المتعين بالنذر. وان شرط في نذره الموالاة ففرق مختارا لم
يجزه ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بنى على ما مضى.
وان نذر أن
يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليهالسلام
فوالى الصوم أو
الإفطار مختارا لم يجزه ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بنى على ما مضى. وان نذر أن
يصوم في موضع بعينه كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول
صلىاللهعليهوآله
أو مسجد الكوفة أو بعض
مشاهد الأئمة عليهمالسلام
وجب ذلك.
[١] في بعض النسخ
هكذا : فإن أفطر وأتى بشيء مختارا.