responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 186

وان لم يتمكن وكان نذره متعلقا بزمان معين لا مثل له صام بحيث هو ، وان كان غير ذلك تربص الى حين التمكن ، فان ظن استمرار العذر صام ما وجب عليه بحيث هو.

وان أفطر في يوم عزم على صومه لنذر أوجبه عليه وله مثل فهو مأزور وعليه مثله.

وان نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر ، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله فإن أفطر فيه مضطرا فليبن على ما صام منه ، وان كان مختارا في النصف الأول فليستأنف الصوم وان كان في الثاني فليبن وهو مأزور.

فصل في صوم الاعتكاف وكفارة الإفطار فيه

الاعتكاف اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص ، واللبث ثلاثة أيام فما فوقها ، ولا اعتبار بها من دون التعبد ، والمكان مكة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة الأعظم ومسجد البصرة كذلك ، دون سائر الأمكنة ، ومن شرطه الصوم.

وهو على ضربين : أحدهما يجب الدخول فيه والثاني لا يجب.

فالأول ما وجب عن نذر فان كان معلقا بزمان معدود وجب تكميله بحيث نذر وان لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام ، وهو بالخيار فيما بعد.

وان كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام ، ثم هو فيما زاد عليها بالخيار.

وان استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة أيام في الواجب والمندوب فهو بالخيار في المضي والفسخ ما لم يمض له يومان ، فإن مضيا لزمه تكميله ثلاثا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست