أقول: و الموجود في السرائر [2] في كتاب القضاء، و في كتاب آخر منه [3] موافقته للمرتضى (قدّس سرّه).
[ما يستثنى من منع الحكم بالعلم]
ثم ذكر بعضهم [4] أنّه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور:
منها: تزكية الشاهد و جرحه، و هو حسن، لا لأجل الدور؛ لاحتمال حصولها بالاستفاضة العلميّة، و الظاهر أنّه ليس موردا للنزاع، بل لأجل تحقق الإجماع عليه قولا و عملا.
و منها: ما لو علم الحاكم بخطإ الشهود أو كذبهم؛ و لعله لأنّ الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز، فيردّ البيّنة بمجرّد علمه.
و منها: ما لو أقرّ المدّعى عليه في مجلس القضاء، و وجهه: أنّ ذلك عمل بعلمه في طريق الحكم، فهو نظير سماع البيّنة. و ربما لحق به الإقرار و لو في غير مجلس الحكم.
و منها: تعزير من أساء الأدب بحضرته؛ لأنّ تعطيله مناف لأبّهة القضاء.
و منها: ما لو شهد واحد بحق [5]، فإنّه لا يقصر عن شاهد واحد،