responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96

عكس ذلك عن الحلّي [1].

أقول: و الموجود في السرائر [2] في كتاب القضاء، و في كتاب آخر منه [3] موافقته للمرتضى (قدّس سرّه).

[ما يستثنى من منع الحكم بالعلم]

ثم ذكر بعضهم [4] أنّه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور:

منها: تزكية الشاهد و جرحه، و هو حسن، لا لأجل الدور؛ لاحتمال حصولها بالاستفاضة العلميّة، و الظاهر أنّه ليس موردا للنزاع، بل لأجل تحقق الإجماع عليه قولا و عملا.

و منها: ما لو علم الحاكم بخطإ الشهود أو كذبهم؛ و لعله لأنّ الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز، فيردّ البيّنة بمجرّد علمه.

و منها: ما لو أقرّ المدّعى عليه في مجلس القضاء، و وجهه: أنّ ذلك عمل بعلمه في طريق الحكم، فهو نظير سماع البيّنة. و ربما لحق به الإقرار و لو في غير مجلس الحكم.

و منها: تعزير من أساء الأدب بحضرته؛ لأنّ تعطيله مناف لأبّهة القضاء.

و منها: ما لو شهد واحد بحق [5]، فإنّه لا يقصر عن شاهد واحد،


[1] المسالك 2: 289.

[2] السرائر 2: 179.

[3] انظر السرائر 3: 542.

[4] المسالك 2: 289.

[5] كذا ظاهرا و الكلمة غير واضحة، و في المسالك: «و منها: أن يشهد معه آخر، فإنّه .. إلخ».

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست