responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79

و لا يأتمنه.

و بالجملة، فلم نعثر على دليل على حجية الاستفاضة الظنية في المقام، و أضعف ما يقال- هنا-: أنّ الظن [الحاصل] [1] من الاستفاضة إذا كان غالبا فهو أولى بالاعتبار من شهادة العدلين كما في المسالك [2]، فالأقوى أنّ المعتبر العلم أو البيّنة.

[لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته]

(و لا يجب) على الناس (قبول قوله من دونهما) لتطابق العقل و النقل على حرمة العمل بما لا ينتهي إلى العلم (و إن حصلت الأمارة) التي لا دليل على حجيّتها.

[لو كانت الدعوى على القاضي]

(و لو كانت الدعوى على القاضي) فإن كان في غير ولايته رفع إلى حاكم تلك الولاية، و إن كان (في ولايته) فإن كان له خليفة فيها أو مشارك في الولاية (رفع إلى خليفته) أو مشاركه، و إلّا رفع الأمر إلى الإمام أو حاكم في ولاية أخرى. و في سماع الدعوى عليه محرّرة أو غير محرّرة خلاف يأتي.


[1] من «ش».

[2] المسالك 2: 285.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست