responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75

من الشيخ [1]؛ لأنّها ممّا لا سبيل غالبا إلى إثباتها بالبيّنة، و هذا غير ثابت في مثل ولاية القاضي؛ لأنّ العلم فيها سهل الحصول من جهة الأمارات، و قيام العدلين عليها كذلك، بل هما أسهل من الاستفاضة، بل لو حصلت الاستفاضة لم تنفكّ عن العلم من جهة الأمارات و القرينة، فإنّ نفس دعوى الولاية من طرف الإمام يحصل منها ظن قويّ بالصدق، بل ربما يحصل منها القطع، كما نشاهد في حكومة الحكّام العرفية من قبل سلاطينهم.

و ربما يستدلّ لاعتبارها فيما نحن فيه- تبعا لكاشف اللثام [2]- بقوله (عليه السلام) في مرسلة يونس: «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب» [3]؛ بناء على أنّ المراد ب«ظاهر الحكم» هو ما ظهر بين الناس من الحكم، يعني:

نسبة المحمول إلى الموضوع في الأمور المذكورة؛ إذ هو معنى الشياع و الاستفاضة المذكورين، كما أنّ المراد من الاكتفاء به [في] [4] الشهادات أنّه يجوز الشهادة بما يحصل منه، كما يقول: دار زيد وقف، و عمرو ابن خالد، و نحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك، إذا كان شائعا.

و فيه- مع عدم جريان ما ذكره من معنى «ظاهر الحكم» في الذبائح، بل و لا في الشهادات إلّا بارتكاب التفكيك، كما لا يخفى- أن تفسير ظاهر


[1] تقدّم في الصفحة السابقة.

[2] كشف اللثام 2: 321- 322.

[3] الوسائل 18: 212، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل.

[4] من «ش».

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست