responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73

نعم، يمكن القول بجواز توكيل المجتهد مقلّده أو غيره في إنشاء الحكم في واقعة خاصّة، نظير التوكيل في سائر الإيقاعات، و إن كان ينافيه ظاهر اتفاقهم على عدم دخول النيابة في القضاء، لكن الظاهر إرادتهم نفس فعل القضاء بحيث يستند إليه أصالة لا مجرّد كونه آلة لإجراء الصيغة، لكن ينافيه تمثيلهم لما يدخل فيه النيابة بالطلاق، فتأمّل.

[ثبوت الولاية بشاهدين]

(و) اعلم أنّه (تثبت الولاية) لمدّعيها (بشاهدين) مقبولي الشهادة، و إن لم يحكم بها حاكم؛ لعموم أدلّة قبول الشهادة في جميع الأمور إلّا ما خرج.

[ثبوت الولاية بالاستفاضة]

(و) تثبت أيضا (بالاستفاضة) و هو شياع الأخبار عن طائفة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. و لا إشكال في ذلك؛ لأنّ حصول العلم منتهى دلالة كلّ دليل.

و لو أفادت الظنّ ففي حجّتها و عدمها وجوه بل أقوال، ثالثها: الحجيّة إن بلغ الظن إلى حدّ يقرب العلم بحيث تثق به النفس و تطمئنّ.

و ذكر الشارح: أنّ الشياع إذا أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم- بل هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرّد التجويز العقلي- فلا ينبغي النزاع في ثبوت الولاية به و لا في ثبوت غيرها من الأحكام إلّا ما نص الشارع، انتهى [1].

و في ظاهره تدافع، حيث جمع بين جعل الظن المتاخم للعلم مقابلا للاستفاضة العلمية، و بين كونه علما عاديا؛ لكون احتمال الخلاف بمجرّد تجويز العقل، ثم حكمه بحجيته في جميع الأحكام إلّا ما خرج بالنص.


[1] مجمع الفائدة 12: 32.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست