و يحرم التحاكم إليه مع التمكن من غيره؛ لكونها [1] إعانة على الإثم، بل هي [2] كبيرة لو كان الحاكم من المخالفين، بل عن ظاهر المسالك [3] و الروضة [4] دعوى الاتفاق عليه، و لعلّه لما دلّ على أنّ المأخوذ بحكمهم سحت كما في مقبولة ابن حنظلة [5]، و لظاهر المنزلة فيها، و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال اللّٰه تعالى (أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)» [6]، و بمضمونه خبر آخر لأبي بصير [7].
و للحكم بكونه شريكا مع الحاكم في إثم حكمه في صحيحة ابن سنان «أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّٰه فقد شركه في الإثم» [8].
[1] كذا في «ق»، و الظاهر أنّه لا وجه لتأنيث الضمير.
[2] كذا في «ق»، و الظاهر أنّه لا وجه لتأنيث الضمير.