و قوله (عجّل اللّٰه تعالى فرجه)، في التوقيع الرفيع- الصادر في أجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب، المروي في كتاب الغيبة و كمال الدين و الاحتجاج- و فيه: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنّا حجّة اللّٰه» [2].
بل لو لا الأخبار المذكورة لأستدلّ على ذلك بالعمومات المتقدّمة في القضاء، و خصّصنا اعتبار الإذن بحال التمكّن، نظير ما ذكره بعضهم [3] في صلاة الجمعة، فتأمّل.
[دائرة نفوذ حكم الفقيه]
ثم إنّ الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية و في موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها، لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كلّيا.
و يؤيده: العدول عن لفظ «الحكم» إلى «الحاكم»، مع أنّ الأنسب بالسياق- حيث قال: «فارضوا به حكما»- أن يقول: «فإنّي قد جعلته
[1] الوسائل 18: 4، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث 5، مع اختلاف يسير.
[2] كتاب الغيبة: 177، و كمال الدين 2: 484، و الاحتجاج 2: 283، و عنها جميعا الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.