(بينهما، لزم الحكم) بلا خلاف يظهر، قيل [1]: للعمومات الدالّة على القضاء مثل قوله: «رجل قضى بالحق و هو يعلم» [2] و أدلة الأمر بالمعروف، خرج منها: الحكم الصادر بغير رضى المتحاكمين.
و لا يقيّد هذه بما تقدم من اعتبار إذن الإمام (عليه السلام)؛ لأنّ ما يعتبر فيه الإذن هو نفوذ الحكم مطلقا، و يعبّر عنه بولاية الحكم و بالحكومة، فتأمّل.
و استدلّ جماعة [3]- تبعا للمبسوط [4]- بالنبوي: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة اللّٰه» [5] و في دلالته تأمّل، و إن كان المحكي عن الإيضاح تقريبها بوجوه [6].
[هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟]
و هل يعتبر رضاهما بعد الحكم؟ قولان، اختار أوّلهما في المبسوط [7]؛ أخذا بالمتيقّن. و الأقوى العدم؛ لإطلاق ما مرّ، و استشكل في القواعد في ثبوت الحبس له، و استيفاء العقوبة، قال: و لا ينفذ في حق غير المترافعين حتى لا يضرب الدية على عاقلة الراضي بحكمه [8]، و هو حسن إن استند في مشروعيته إلى النبوي المنجبر بالشهرة، لا إلى عمومات الحكم و القضاء