responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46

(بينهما، لزم الحكم) بلا خلاف يظهر، قيل [1]: للعمومات الدالّة على القضاء مثل قوله: «رجل قضى بالحق و هو يعلم» [2] و أدلة الأمر بالمعروف، خرج منها: الحكم الصادر بغير رضى المتحاكمين.

و لا يقيّد هذه بما تقدم من اعتبار إذن الإمام (عليه السلام)؛ لأنّ ما يعتبر فيه الإذن هو نفوذ الحكم مطلقا، و يعبّر عنه بولاية الحكم و بالحكومة، فتأمّل.

و استدلّ جماعة [3]- تبعا للمبسوط [4]- بالنبوي: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة اللّٰه» [5] و في دلالته تأمّل، و إن كان المحكي عن الإيضاح تقريبها بوجوه [6].

[هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟]

و هل يعتبر رضاهما بعد الحكم؟ قولان، اختار أوّلهما في المبسوط [7]؛ أخذا بالمتيقّن. و الأقوى العدم؛ لإطلاق ما مرّ، و استشكل في القواعد في ثبوت الحبس له، و استيفاء العقوبة، قال: و لا ينفذ في حق غير المترافعين حتى لا يضرب الدية على عاقلة الراضي بحكمه [8]، و هو حسن إن استند في مشروعيته إلى النبوي المنجبر بالشهرة، لا إلى عمومات الحكم و القضاء


[1] أنظر كشف اللثام 2: 320.

[2] الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.

[3] أنظر إيضاح الفوائد 4: 296، و كشف اللثام 2: 320.

[4] المبسوط 8: 165.

[5] لم نعثر عليه في المجاميع الروائيّة، و نقله الشيخ في المبسوط 8: 165.

[6] الإيضاح 4: 296.

[7] المبسوط 8: 165.

[8] القواعد 2: 201، و فيه: و لا ينفذ على غير المتراضين ..

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست