القضاء، كما في النبوي [1] المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف في المسألة.
[اشتراط الضبط و الحرية في القاضي]
(و) يشترط أيضا (الضبط) فيما يحتاج إليه من مقدّمات القضاء.
(و) يشترط (الحرية) أيضا (على رأي) مشهور بين الأصحاب، سيما الشيخ [2] و أتباعه [3]، بل جزم في الروضة [4] بندرة القائل بخلافه.
و يدلّ [عليه] [5]- بعد وجوب الاقتصار في الحكومة المختصة بالنبي و الوصي (صلوات اللّٰه عليهما) على من علم إذنهما له، و الإذن للعبد غير متيقّن؛ لأنّ إطلاق أدلّة نصب فقهاء الغيبة وارد مورد الغالب- أنّ الوالي أجلّ قدرا من أن يكون مملوكا، بل ربما قيل بعدم جواز شهادته [6]، مع أنّه لا يقدر على شيء [و] ليس له من الأمر شيء، خلافا للشرائع [7] و شرحه [8] و شرح الكتاب [9] بل حاشيته [10]، للإطلاقات الحاكمة على الأصل، السليمة عن
[1] الوسائل 18: 6، الباب 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.