responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41

القضاء، كما في النبوي [1] المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف في المسألة.

[اشتراط الضبط و الحرية في القاضي]

(و) يشترط أيضا (الضبط) فيما يحتاج إليه من مقدّمات القضاء.

(و) يشترط (الحرية) أيضا (على رأي) مشهور بين الأصحاب، سيما الشيخ [2] و أتباعه [3]، بل جزم في الروضة [4] بندرة القائل بخلافه.

و يدلّ [عليه] [5]- بعد وجوب الاقتصار في الحكومة المختصة بالنبي و الوصي (صلوات اللّٰه عليهما) على من علم إذنهما له، و الإذن للعبد غير متيقّن؛ لأنّ إطلاق أدلّة نصب فقهاء الغيبة وارد مورد الغالب- أنّ الوالي أجلّ قدرا من أن يكون مملوكا، بل ربما قيل بعدم جواز شهادته [6]، مع أنّه لا يقدر على شيء [و] ليس له من الأمر شيء، خلافا للشرائع [7] و شرحه [8] و شرح الكتاب [9] بل حاشيته [10]، للإطلاقات الحاكمة على الأصل، السليمة عن


[1] الوسائل 18: 6، الباب 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

[2] المبسوط 8: 101.

[3] أنظر المهذب 2: 599، و نسبه في غاية المراد: 294 إلى الشيخ و القاضي و الكيدري و نجيب الدين، و قال: و يلوح من كلام ابن حمزة.

[4] الروضة البهية 3: 62، و فيه: بل نسب اعتبار الحرية فيها على الأشهر.

[5] من «ش».

[6] قاله ابن الجنيد، كما في المختلف 1: 720.

[7] الشرائع 4: 68.

[8] المسالك 2: 283.

[9] مجمع الفائدة 12: 15.

[10] غاية المراد: 294.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست