قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد» [1].
و عنه- في باب البرّ بالوالدين- عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية عن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ثلاث لم يجعل اللّٰه لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» [2].
و عنه- في باب المؤمن و علاماته- بإسناده، عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروءته و ظهر عدله و وجبت أخوّته» [3].
و هذه الأخبار و إن دلّت بظاهرها على وجوب الوفاء، لكن قيل:
إنّ الظاهر إطباق كلمات من عدا قليل من متأخّري المتأخرين على عدم الوجوب كما يظهر من اتّفاقهم على عدم وجوب الوفاء بالشرط الغير المشترط في عقد لازم، و ما دلّ من الأخبار على جواز نقض اليمين إذا كان- أو صار- ترك ما حلف عليه راجحا.
[1] الكافي 2: 364، كتاب الإيمان و الكفر، باب خلف الوعد، الحديث 2، و الوسائل 8: 515، الباب 109 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.
[2] الكافي 2: 162، كتاب الإيمان و الكفر، باب البرّ بالوالدين، الحديث 15، و الوسائل 15: 206، الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3.
[3] الكافي 2: 239، كتاب الإيمان و الكفر، باب المؤمن و علاماته، الحديث 28، و الوسائل 8: 597، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.