[مسألة] [نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة] [3]
و ينفذ في حال غيبة الإمام (عليه السلام) أو قصور يده قضاء الفقيه الجامع للشرائط المذكورة؛ لما عرفت من المعتبرين المذكورين [1]، و التوقيع الرفيع [2] و غيرها [3]، مضافا إلى العمومات الدالّة على وجوب الحكم بما أنزل اللّٰه من الآيات [4]، و على رجحان القضاء بالحق مع العلم، و يثبت وجوبه و نفوذه بعدم القول بالفصل، خرج من هذه العمومات من لم يستجمع الشرائط المذكورة، و بقي الباقي.
و ممّا ذكرنا يعلم أنّ الأقوى جواز القضاء للمتجزئ- أعني: من له
[1] أي مشهورة أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة، المتقدّمتين في الصفحة: 228.
[2] و هو توقيع محمّد بن عثمان العمري، المتقدّم في الصفحة: 228.
[3] لعلّ نظره (قدّس سرّه) إلى مثل خبر داود بن الحصين و خبر النميري، انظر الوسائل 18: 80 و 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20 و 45.
[4] مثل قوله تعالى (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ) المائدة: 44.
و قوله تعالى (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ) المائدة: 45.
و قوله تعالى (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ) المائدة: 47.