يشترط في القاضي: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و العلم إجماعا، فتوى و نصّا، و إذن النبي أو الإمام عليهما الصلاة و السلام، لما عرفت من أنّه وظيفتهما، فلا يجوز مباشرته إلّا بإذنهما.
و أمّا طهارة المولد و الذكورة، فقد ادّعى غير واحد [1] عدم الخلاف في اعتبارهما، و لولاه قوي المصير إلى عدم اعتبار الأوّل مع فرض استجماع سائر الشرائط، بل إلى عدم اعتبار الثاني، و إن اشتمل بعض الروايات [2] على ذكر الرجل؛ لإمكان حمله على الورود مورد الغالب، فلا يخصّص به العمومات.
و شرط جماعة [3] مضافا إلى ما ذكر «الحرّيّة»، و لا دليل على اشتراطها بعد اعتبار إذن المولى إذا لم يجب.
[1] انظر كفاية الأحكام: 261، و مفاتيح الشرائع 3: 246، و الرياض 2: 385.
[2] الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.
[3] منهم الشيخ في المبسوط 8: 101، و القاضي في المهذب 2: 599، و العلّامة في التحرير 2: 179.