responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله المعصومين، و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين.

[مسألة] [القضاء لغة و اصطلاحا و وجوبه] [1] [1]

القضاء لغة يستعمل في معان كثيرة، منها الحكم، و في عرف الفقهاء استعمل تارة: في الحكم بين الناس على الوجه المخصوص، و أخرى: في الولاية الشرعية على الحكم المذكور، و لذا عرّف في كلام بعض- كالروضة [2]- بالأوّل، و في كلام آخرين [3] بالثاني.

و هو بالمعنى الأوّل واجب كفائي بالأدلّة الأربعة، و أجره عظيم،


[1] العنوان زيادة منّا، و محلّه بياض بمقدار كلمة واحدة، و كذا في الموارد المماثلة الآتية.

[2] الروضة البهية 3: 61، و ليس فيه: على الوجه المخصوص.

[3] انظر الدروس 2: 65، و إيضاح الفوائد 4: 293، و المسالك (الطبعة الحجريّة) 2: 283.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست