القضاء لغة يستعمل في معان كثيرة، منها الحكم، و في عرف الفقهاء استعمل تارة: في الحكم بين الناس على الوجه المخصوص، و أخرى: في الولاية الشرعية على الحكم المذكور، و لذا عرّف في كلام بعض- كالروضة [2]- بالأوّل، و في كلام آخرين [3] بالثاني.
و هو بالمعنى الأوّل واجب كفائي بالأدلّة الأربعة، و أجره عظيم،
[1] العنوان زيادة منّا، و محلّه بياض بمقدار كلمة واحدة، و كذا في الموارد المماثلة الآتية.
[2] الروضة البهية 3: 61، و ليس فيه: على الوجه المخصوص.
[3] انظر الدروس 2: 65، و إيضاح الفوائد 4: 293، و المسالك (الطبعة الحجريّة) 2: 283.