responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197

و من ائتمن بأمانة فذهب بها، و إن وجد [له] [1] شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا» [2].

و ضعف سند الجميع لو سلّم- كقصور دلالة البعض- مجبور بالشهرة المحقّقة و المستفيضة و الإجماع المحكي عن ظاهر الغنية [3]، مضافا إلى أصالة عدم التسلّط؛ بناء على أنّ المسلّم من الأدلة السابقة وجوب التكسب، و هو لا يوجب إلّا إلزام الحاكم له من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شروطه، و لا يثبت به تسلّط الغريم على إلزامه بذلك، أو تسلّط الحاكم عليه لأجل الغريم.

نعم، لو تمّت دعوى الظلم المتقدمة ثبت التسلّط، إلّا أنّ صدق الظلم عرفا لا اعتبار به بعد الشكّ في استحقاق الغريم للمطالبة.

و أمّا قوله (عليه السلام): «مطل الغني ظلم» [4] و قوله (عليه السلام): «ليّ الواجد يحل عقوبته» [5] فلا دلالة فيهما؛ لأنّ الظاهر من «المطل» و «اللّي»: المدافعة، لا التصريح بالعجز و عدم التمكّن في الحال مع العلم بصدقه، فتأمّل.

و يؤيّد الحكم ما عن المبسوط من عدم الخلاف في عدم إجباره بقبول الهبات و الوصايا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطياد و الاغتنام و التلصّص


[1] من المصدر.

[2] الوسائل 18: 181، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 532.

[4] الوسائل 13: 90، الباب 8 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

[5] الوسائل 13: 90، الباب 8 من أبواب الدين و القرض، الحديث 4.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست