responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184

(فإن سأل المدّعي [1]) الحاكم (المطالبة بالجواب) فلا إشكال و لا خلاف في وجوب مطالبته به؛ لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه؛ و لما سيجيء.

و إن لم يسأله المطالبة فليس عليه، بل و لا له مطالبته به، كما هو ظاهر المصنّف هنا، كالمحكي عن موضع من المبسوط [2] و السرائر [3] و عن المهذب [4] و الشرائع [5] و الدروس [6]، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية [7] و الغنية [8] و صريح التحرير [9] و المختلف [10] و الكامل [11] و موضع آخر من السرائر [12]، و قواه في محكي المبسوط [13]، بعد أن جعل الأوّل هو الصحيح عندنا.

[الجواب حق للمدعي]

و كأنّ الجميع متفقون على أنّ الجواب حق للمدّعي لا يطالب المدّعى عليه


[1] في الإرشاد: «فإذا ادعى و سأل المدّعي ..».

[2] المبسوط 8: 157.

[3] السرائر 2: 178.

[4] المهذب 2: 584.

[5] الشرائع 4: 82.

[6] الدروس 2: 87.

[7] النهاية: 339.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): 564.

[9] التحرير 2: 186.

[10] المختلف: 700.

[11] حكاه عنه في المختلف: 700.

[12] لم نقف عليه.

[13] المبسوط 8: 158.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست