(فإن سأل المدّعي[1]) الحاكم (المطالبة بالجواب) فلا إشكال و لا خلاف في وجوب مطالبته به؛ لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه؛ و لما سيجيء.
و إن لم يسأله المطالبة فليس عليه، بل و لا له مطالبته به، كما هو ظاهر المصنّف هنا، كالمحكي عن موضع من المبسوط [2] و السرائر [3] و عن المهذب [4] و الشرائع [5] و الدروس [6]، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية [7] و الغنية [8] و صريح التحرير [9] و المختلف [10] و الكامل [11] و موضع آخر من السرائر [12]، و قواه في محكي المبسوط [13]، بعد أن جعل الأوّل هو الصحيح عندنا.
[الجواب حق للمدعي]
و كأنّ الجميع متفقون على أنّ الجواب حق للمدّعي لا يطالب المدّعى عليه