responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179

واقعا، سيما إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما يشعر به التعليل في قوله (عليه السلام):

«فيخوّف بالبيّنة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا». خصوصا إذا جعلنا المراد من تخويفه بالبيّنة إظهار أنّ هناك بيّنة تشهد ببقائه عندك، لا أنّ المراد مطالبته بالبيّنة.

هذا، مع إمكان منع حرمة إيراد الدعوى بصيغة الجزم مع الظن، فإنّ الأخبار بمقتضى الظن لا دليل على حرمته في نفسه. و كيف كان، فالاستدلال بتلك الروايات في غير محلّه.

و أضعف منها: الاستدلال بحكاية قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي خرج إلى السفر مع رفقة له فقتلوه، فاتهمهم ولد المقتول، فترافع بهم أوّلا عند شريح فحكم بحلفهم له، ثم جاء بهم عند الأمير (صلوات اللّٰه عليه)، فحكم بهم بحكم داود على نبيّنا و آله و (عليه السلام)» [1].

وجه ضعفه: أنّ فعل شريح لا حجة فيه، و أما فعل علي (عليه السلام) فهو في قضية خاصة، و قد صرح (عليه السلام) بكونه حكم داود.

نعم، هنا أخبار أخر ظاهرة في سماع الدعوى إذا كانت على وجه التهمة:

منها: الرواية الواردة في الرجل الذي أخرجه رجلان من منزله ليلا، فادعى عليهما وليّه على وجه التهمة [2].

و منها: ما ورد في باب الوصية فيمن حضره الوفاة فاستودع ماله من


[1] الوسائل 18: 204، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 19: 36، الباب 18 من أبواب قصاص النفس، الحديث الأوّل.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست