responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167

المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب

[ما يشترط في المدعي]

[ (يشترط في المدّعي: التكليف، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه- كالأب و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه- ما يصحّ تملّكه)] [1].

[ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها]

و اعلم أنّه لا يعتبر في صحة الدعوى و سماعها كون المدّعى معلوما، بل يسمع (و إن كان مجهولا [2])، وفاقا لأكثر المتأخرين [3]، بل قيل [4] كلّهم عدا نادر؛ لعمومات وجوب الحكم، و «أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي [عليه] [5]» [6]، لأنّ الحاجة قد تمسّ إلى سماعها؛ لعدم علم المدّعي به


[1] من الإرشاد، و قد سبقت الإشارة إلى وجود بياض في «ق» و احتمال ضياع أوراق من النسخة.

[2] في الإرشاد زيادة: لازما.

[3] منهم المحقق في المختصر النافع: 284، و فخر المحقّقين في الإيضاح 4: 327، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3: 79.

[4] قاله صاحب الجواهر في الجواهر 40: 150.

[5] الزيادة من «ش».

[6] انظر الوسائل 18: 171، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 5.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست