[ (يشترط في المدّعي: التكليف، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه- كالأب و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه- ما يصحّ تملّكه)][1].
[ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها]
و اعلم أنّه لا يعتبر في صحة الدعوى و سماعها كون المدّعى معلوما، بل يسمع (و إن كان مجهولا[2])، وفاقا لأكثر المتأخرين [3]، بل قيل [4] كلّهم عدا نادر؛ لعمومات وجوب الحكم، و «أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي [عليه] [5]» [6]، لأنّ الحاجة قد تمسّ إلى سماعها؛ لعدم علم المدّعي به
[1] من الإرشاد، و قد سبقت الإشارة إلى وجود بياض في «ق» و احتمال ضياع أوراق من النسخة.