responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115

(و لا) يجب التسوية أيضا في المجلس (بين المسلم و الكافر، فيجوز إجلاس المسلم و إن كان الكافر قائما)، و لذا لمّا ترافع أمير المؤمنين (عليه السلام) مع يهودي إلى شريح، فقام شريح و جلس الأمير (عليه السلام) مكانه، و جلس شريح و اليهودي بين يديه، فقال (عليه السلام): «لو لا أنّه ذمّي لجلست معه بين يديك، غير أنّي سمعت النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): لا تساووهم في المجلس» [1].

و الظاهر أنّ وجوب التسوية بينهما في سائر الأمور أيضا ساقط؛ لأنّ العمدة في هذا الحكم رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة، [2]، و هي مختصّة بالمسلمين، بل الثانية كذلك أيضا، بل الثالثة و الرابعة؛ حيث دلّتا- بالظهور أو النصوصيّة- على رجحان التسوية في المجلس المفقودة في الذمّي، فيكشف عن اختصاصه بالمسلمين، إلّا أنّ الحكم بالاستحباب لا يخلو عن وجه، لرفع التهمة.

[ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين]

(و يحرم عليه تلقين أحد الخصمين) ما فيه ضرر على صاحبه، بأن يعلّمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه بها، كأن يكون متردّدا أو ظانّا، فيلقّنه أن يوقع الدعوى بصورة الجزم؛ لتسمع (و تنبيهه على وجه الحجاج)، بأن يدعي عليه قرض فيريد أن يجيب بالإيفاء، فيلقّنه الجواب بإنكار الاشتغال، و نحو ذلك.

قيل؛ لأنّه نصب لصدّ المنازعة، و فعل هذا يفتح بابها [3]، و فيه تأمّل؛


[1] المبسوط 8: 149.

[2] تقدمت في الصفحة: 113.

[3] قاله العلّامة في القواعد 2: 205.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست