responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104

[حكم ارتزاق القاضي]

و أمّا حكم الارتزاق، فنقول: الظاهر أنّه لا خلاف في جوازه له إذا كان فقيرا، و مع الغنى فيه قولان، ظاهر جماعة منهم المصنف [1] و الشهيد [2] في بعض كتبهما: العدم، و إليه ذهب جمع من المتأخرين [3]؛ و لعلّه لأنّ الأخذ منه [4] مع الغنى لا مصلحة فيه فهو تضييع له [5]، مع أنّه إذا لم يدخل في باب الحسبة لرفع حاجة القاضي، دخل في باب الأجرة المحرمة بما تقدم من صحيحة ابن سنان [6].

و فيه: منع ذلك؛ لأنّه يوجب زيادة الرغبة فيه و عدم التقاعد عنه، و الاشتغال بغيره، حيث لا يجب إلّا كفاية فالأقوى جواز أخذه مع عدم الحاجة بما يراه الإمام (عليه السلام) أو من هو وكيله على بيت المال، حتّى أنّه لو كان بيد نفس القاضي جاز له أن يأخذ منه مقدارا يعلم أنّه لو كان في يد غيره لم يقنع منه بما دون ذلك.

قال في المبسوط: إنّ القاضي الذي لا يتعيّن عليه القضاء إن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، و إن كان له كفاية فالمستحبّ أن لا يأخذ، فإن أخذ جاز، و لا يحرم عليه بل كان مباحا، و جواز إعطاء الرزق للقضاة إجماع، و لأنّ بيت المال معدّ للمصالح- إلى أن قال-: هذا إذا لم يتعيّن عليه


[1] انظر القواعد 2: 202، و الإرشاد 1: 358.

[2] انظر اللمعة الدمشقيّة: 94، و الدروس 2: 69.

[3] انظر مفتاح الكرامة 4: 98- 99، و الجواهر 40: 52.

[4] مرجع الضمير في «منه» و «له» هو «بيت المال» و قد كان مذكورا في سطر متقدّم شطب المؤلّف (قدّس سرّه) عليه كلّه.

[5] مرجع الضمير في «منه» و «له» هو «بيت المال» و قد كان مذكورا في سطر متقدّم شطب المؤلّف (قدّس سرّه) عليه كلّه.

[6] الوسائل 18: 161، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست