5 ـ وأخيراً ذكر لي أبي هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : ( إنّ مِن تمام الصوم إعطاء الزكاة ) يعني زكاة الفطرة .
ثُمّ أردف قائلاً يجب على كلّ بالغٍ عاقلٍ مالك لقوت سنته أنْ يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به ، قريباً كان أو بعيداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حتّى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر[ أو بعد دخولها] وانضّم الى عياله فعُدَّ ممّن يعول به .
ومقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفسٍ ( ثلاثة كليو غرامات ) مِن الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، أو غيرها ممّا يكون قوتاً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود ، يخرجها أو يعزلها ليلة العيد ، أو يوم العيد [قبل صلاة العيد لِمَن صلاّها] وإِلى الزوال لِمَن لم يصلّها .
يدفعها للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال ( انظر حواريّة الزكاة )
علماً بأنّه لا تحلّ زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إِنْ كان الدافع غير هاشمي .
ولا تُعطى زكاة الفطرة لِمن تجِب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأُم أو الزوّجة أو الولد .