responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 208

‌ ‌ جـ ـ صوم يوم الغدير .‌

‌ ‌ د ـ صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .‌

‌ ‌ هـ ـ صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة .‌

‌ ‌ و ـ صوم شهر رجب كلّه أو بعضه .‌

‌ ‌ ز ـ صوم شهر شعبان كلّه أو بعضه .‌

‌ ‌ وغير هذه كثير لا يسَع المجال لذكرها هنا .‌

‌ ‌ 5 ـ وأخيراً ذكر لي أبي هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : ( إنّ مِن تمام الصوم إعطاء ‌الزكاة ) يعني زكاة الفطرة .‌

‌ ثُمّ أردف قائلاً يجب على كلّ بالغٍ عاقلٍ مالك لقوت سنته أنْ يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به ، قريباً كان أو بعيداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حتّى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر[ أو بعد دخولها] وانضّم الى عياله فعُدَّ ‌ممّن يعول به .‌

‌ ومقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفسٍ ( ثلاثة كليو غرامات ) مِن الحنطة أو الشعير أو ‌التمر أو الزبيب ، أو غيرها ممّا يكون قوتاً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود ،‌ يخرجها أو يعزلها ليلة العيد ،‌ أو يوم العيد [قبل صلاة العيد لِمَن صلاّها] وإِلى ‌الزوال لِمَن لم يصلّها .‌

‌ يدفعها للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال ( انظر حواريّة الزكاة )‌

علماً بأنّه لا تحلّ زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إِنْ كان الدافع غير ‌هاشمي .‌

‌ ولا تُعطى زكاة الفطرة لِمن تجِب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأُم أو ‌الزوّجة أو الولد .‌

* * * * *

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست