responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 207

‌ ‌3 ـ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص معدودين لم يجِب عليهم صيام‌ ‌رمضان منهم :‌

‌ أ ـ الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم ، أو كان يسبّب لهما حرجَاً ومشقّة وفي هذه الحالة ـ أي المشقّة ـ يجب عليهما الفِدية عن كلّ يوم أفطرا فيه ، ‌ومقدارها ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً ، مِن الحنطة وهي أفضل من سِواها .‌ ‌ولا يجب عليهما قضاء الصوم .‌

‌ ب ـ الحامل المُقرِب التي يضرُّ بها الصوم أو يضرّ بحملها .‌ ويجب عليها القضاء ‌بعد ذلك .‌

‌ جـ ـ المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بولدها [وأنحصر الإرضاع بها] ، وإلا لم يجز لها الإفطار ، وإذا جاز لها الإفطار فعليها القضاء بعدئذٍ كما يجب عليهما ـ الحامل والمرضعة التكفير عن كلّ يوم أفطرتا بـ ‌3|4 الكيلو غرام تقريباً .‌

‌ ‌ 4 ـ وكما أنّ الصلاة واجبة ومستحبّة ، فالصوم واجبٌ ومستحب أيضاً ،‌ بل هو من المستحبّات المؤكّدة ، فقد ورد في الروايات أنّه : ( جُنّةٌ من النّار ) ، وأنّه ( زكاة الأبدان ) ، و ( به يدخل العبد الجنّة ) ، وأنّ ( نوم الصائم عبادة ونَفَسهُ وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ودعاؤه مُستجاب ) ، و ( للصائم فرحتان : فرحةٌ عند ‌الإفطار وأُخرى حين يلقى الله عزّ وجل ) .‌

‌ ‌ وقد نصّت الروايات على استحباب :‌

أ ـ صوم ثلاثة أيّام مِن كلّ شهر ، والأفضل صوم أوّل خميس مِن الشهر وآخر خميس ‌منه ، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية منه .‌

‌ ‌ ب ـ صوم يوم مولد النبيّ الكريم ( صلّى الله عليه وآله ) ويوم مبعثه .

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست