3 ـ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص معدودين لم يجِب عليهم صيام رمضان منهم :
أ ـ الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم ، أو كان يسبّب لهما حرجَاً ومشقّة وفي هذه الحالة ـ أي المشقّة ـ يجب عليهما الفِدية عن كلّ يوم أفطرا فيه ، ومقدارها ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً ، مِن الحنطة وهي أفضل من سِواها . ولا يجب عليهما قضاء الصوم .
ب ـ الحامل المُقرِب التي يضرُّ بها الصوم أو يضرّ بحملها . ويجب عليها القضاء بعد ذلك .
جـ ـ المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بولدها [وأنحصر الإرضاع بها] ، وإلا لم يجز لها الإفطار ، وإذا جاز لها الإفطار فعليها القضاء بعدئذٍ كما يجب عليهما ـ الحامل والمرضعة التكفير عن كلّ يوم أفطرتا بـ 3|4 الكيلو غرام تقريباً .
4 ـ وكما أنّ الصلاة واجبة ومستحبّة ، فالصوم واجبٌ ومستحب أيضاً ، بل هو من المستحبّات المؤكّدة ، فقد ورد في الروايات أنّه : ( جُنّةٌ من النّار ) ، وأنّه ( زكاة الأبدان ) ، و ( به يدخل العبد الجنّة ) ، وأنّ ( نوم الصائم عبادة ونَفَسهُ وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ودعاؤه مُستجاب ) ، و ( للصائم فرحتان : فرحةٌ عند الإفطار وأُخرى حين يلقى الله عزّ وجل ) .
وقد نصّت الروايات على استحباب :
أ ـ صوم ثلاثة أيّام مِن كلّ شهر ، والأفضل صوم أوّل خميس مِن الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية منه .
ب ـ صوم يوم مولد النبيّ الكريم ( صلّى الله عليه وآله ) ويوم مبعثه .