responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 82

وتزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له.

العشرون : مكان قبلته حائط يِنّز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة.

الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل.

الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون : المقابر.

الخامس والعشرون : على القبر.

السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.

الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

التاسع والعشرون : بيت فيه جنب.

الثلاثون : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.

الواحد والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.

الثاني والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.

[ ١٣٧٧ ] مسألة ١ : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.

[ ١٣٧٨ ] مسألة ٢ : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم‌السلام)ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست