العشرون
: مكان قبلته حائط يِنّز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا
كان قدامه عذرة.
الحادي
والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو
نقش شاغل بل كل شيء شاغل.
الثاني
والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث
والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع
والعشرون : المقابر.
الخامس
والعشرون : على القبر.
السادس
والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع
بالحائل.
السابع
والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي
حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة
اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من
كل جهة فيها القبر.
الثامن
والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع
والعشرون : بيت فيه جنب.
الثلاثون
: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد
والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني
والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
[
١٣٧٧ ]مسألة ١
: لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر
مساجد المسلمين.
[
١٣٧٨ ]مسألة ٢
: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهمالسلام)ولا
على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا