بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني : المزبَلة.
الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك.
الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع.
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس : بيت المسكر.
السابع : المطبخ وبيت النار.
الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع : الارض السَبخة.
العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت.
الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر : على الثلج والجمَد.
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ، ظاهرحال الصلاة.
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلاً ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلاحرمت وبطلت [٢٨٠].
السابع عشر : في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ،
[٢٨٠] ( حرمت وبطلت ) : لا تبطل على الاظهر.