[
١٣٧٣ ]مسألة ٢٥
: إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود
والتشهد جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط [٢٧٦] مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ
بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته.
[
١٣٧٤ ]مسألة ٢٦
: السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر
، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين
السبع.
[
١٣٧٥ ]مسألة ٢٧
: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت [٢٧٧] ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو
الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
[
١٣٧٦ ]مسألة ٢٨
: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء
عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن [٢٧٨]
، وإلا قطع الصلاة في السعة [٢٧٩]
، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به.
فصل
في الامكنة المكروهة
وهي مواضع :
أحدها
: الحمام وإن كان نظيفاً ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا