responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 80

[ ١٣٧٣ ] مسألة ٢٥ : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط [٢٧٦] مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته.

[ ١٣٧٤ ] مسألة ٢٦ : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.

[ ١٣٧٥ ] مسألة ٢٧ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت [٢٧٧] ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.

[ ١٣٧٦ ] مسألة ٢٨ : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن [٢٧٨] ، وإلا قطع الصلاة في السعة [٢٧٩] ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به.

فصل

في الامكنة المكروهة

وهي مواضع :

أحدها : الحمام وإن كان نظيفاً ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا


[٢٧٦] ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى.

[٢٧٧] ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.

[٢٧٨] ( ان امكن ) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.

[٢٧٩] ( في السعة ) : بل له المضي على الاظهر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست