[
١٣٧٠ ]مسألة ٢٢
: يجوز السجود على القرطاس [٢٧٣]
وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء
كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له
جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس
بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[
١٣٧١ ]مسألة ٢٣
: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم
يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه [٢٧٤] القطن أو الكتّان وإن لم يكن سجد على
المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.
[
١٣٧٢ ]مسألة ٢٤
: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل
والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود
على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على
التراب ولصق بجبهته يجب إزالته [٢٧٥]
لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير
اعتماد.
[٢٧٣] ( القرطاس ) :
انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاوَل وهو بردي
مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على
الاقرب ، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه.
[٢٧٤] ( سجد على
ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على
الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود
عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.
[٢٧٥] ( يجب إزالته
) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجهة للمسجد.