الاضطرار ولو لضيق
الوقت [٢٣٩]
عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال [٢٤٠] والاستقرار بقدر الامكان ، فيدور حيثما
دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت
خلالها حين الاضطراب وجب ذلك [٢٤١]
مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل [٢٤٢].
[
١٣٤٢ ]مسألة ٢٤
: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان
مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازهامع كونهما
سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط [٢٤٣]
ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة
إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على
حال الضيق والاضطرار.
[
١٣٤٣ ]مسألة ٢٥
: لا تجوز الصلاة على صُبرة الحنطة وبيَدر الِتبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار
وكذا ما كان مثلها.
[٢٣٩] ( ولو لضيق
الوقت ) : اذا كان الاضطراب على النحو الاول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج
ولو بادراك ركعة ، واما اذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من اداء تمام
الصلاة بعد الخروج.
[٢٤٠] ( مراعاة
الاستقبال ) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين
اليمين واليسار ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان
لم يتمكن منه اصلاً سقط.
[٢٤٣] ( اذا امكن
مراعاة الشروط ) : بل الاقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل
الوقت وان علم انه يضطر الى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.