من المالك في الدخول
ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
[
١٣٣٩ ]مسألة ٢١
: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب
الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد
الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في
سعة الوقت إلا إذا كان موجباً لضررعظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب
القطع [٢٣٥]
في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
[
١٣٤٠ ]مسألة ٢٢
: إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب
الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس.
[
١٣٤١ ]مسألة ٢٣
: إذا دار الامربين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو
الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج [٢٣٦] ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة
الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
الثاني
: من شروط المكان [٢٣٧]
كونه : قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما
يفوت معه استقرار المصلي [٢٣٨]
نعم مع
[٢٣٥] ( بل الاقوى
وجوب القطع ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة.
[٢٣٦] ( في حال
الخروج ) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
[٢٣٨] ( يفوت معه
استقرار المصلي ) : ويكن مضطرباً بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل
وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الاحوط ، وعليه تبتني
التفريعات الآتية.