responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 494

شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [٦١].

[ ٢٦٠٨ ] مسألة ٦ : لا يجب الفور في القضاء [٦٢] وإن كان أحوط.

[ ٢٦٠٩ ] مسألة ٧ : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط [٦٣] ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه [٦٤] لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.

[ ٢٦١٠ ] مسألة ٨ : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.

[ ٢٦١١ ] مسألة ٩ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة [٦٥] ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.

[ ٢٦١٢ ] مسألة ١٠ : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان


[٦١] ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.

[٦٢] ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاوناً موجباً لتفويته.

[٦٣] ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفاً عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.

[٦٤] ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.

[٦٥] ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحّرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست