[
٢٦٠٤ ]مسألة ٢
: يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[
٢٦٠٥ ]مسألة ٣
: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه
يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس
والتقبيل بشهوة [٥٥]
، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها
مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة [٥٦]
وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا
صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
[
٢٦٠٦ ]مسألة ٤
: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع
[٥٧] ، فإنه لو
جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به
وفي المستحب الإتمام.
[
٢٦٠٧ ]مسألة ٥
: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه [٥٨] ، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه
إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره [٥٩]
الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه [٦٠] إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد
اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا
[٥٥] ( وكذا اللمس
والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما.
[٥٦] ( بل لا يخلو
عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.