[
٢٦٠٨ ]مسألة ٦
: لا يجب الفور في القضاء [٦٢]
وإن كان أحوط.
[
٢٦٠٩ ]مسألة ٧
: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان
أحوط [٦٣] ، نعم لو
كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه [٦٤] لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون
الاعتكاف واجباً من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا
فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن
الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
[
٢٦١٠ ]مسألة ٨
: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[
٢٦١١ ]مسألة ٩
: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة [٦٥] ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ،
والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام
اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة
الظهار.
[
٢٦١٢ ]مسألة ١٠
: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان