العيدين ، بل لو دخل
فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلاً حين الدخول ، نعم لو نوى اعتكاف زمان
يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح ،
وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلاً بين أيام الاعتكاف [٩].
الخامس
: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فلو نواه كذلك بطل ، وأما الأزيد فلا بأس به وإن
كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ولا حّد لأكثره ، نعم لو اعتكف خمسة
أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية
أيام وجب اليوم التاسع وهكذا ، وفيه تأمل ، واليوم [١٠] من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة
المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل
فيه الليلتان المتوسطتان ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال [١١].
السادس
: أن يكون في المسجد الجامع [١٢]
، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ، ولو تعدد الجامع تخير
بينها ، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع
: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه [١٣]
سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد
[٩] ( فيكون العيد
فاصلاً بين أيام الاعتكاف ) : ويعتبر ما بعد العيد اعتكافاً مستقلاً فلا بُدّ وإن
لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
[١٠] ( واليوم من
طلوع الفجر ) : أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقّدم في تحديده.
[١٢] ( أن يكون في
المسجد الجامع ) : إلا إذا اختص بإمامته غير العادل على الأحوط.
[١٣] ( إذن السيد
بالنسبة إلى مملوكه ) : الظاهر في فرض كون مكثه جائزاً صحة اعتكافه وصومه ـ إذا لم
يكن منافياً لحق المولى كما مر ـ ولا يتوقف على أذنه له فيهما.