الثاني
: العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من
فاقدي العقل.
الثالث
: نية القربة كما في غيره من العبادات ، والتعيين [٤] إذا تعدد ولو إجمالاً ، ولا يعتبر فيه
قصد الوجه كما في غيره من العبادات ، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى
الوجوب وفي المندوب الندب ، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه
واجباً لأنه من أحكامه [٥]
، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ، ولكن الأولى ملاحظة ذلك
حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ، ووقت النية قبل الفجر [٦] ، وفي كفاية النية في أول الليل كما في
صوم شهر رمضان إشكال ، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في
ذلك الوقت ، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضر إلا
إذا كان على وجه التقييد [٧]
لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع
: الصوم ، فلا يصح بدونه ، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي
يجوز له الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء [٨]
ولا في
[٤] ( والتعيين ) : فيما
إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه ، دون الواجب بالنذر فإنه
إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه
ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير.
[٥] ( لأنّه من
أحكامه ) : التعليل محلّ نظر، والظاهركفاية نيّة الوجوب في الثالث كما أنّ الأقوى
كفاية نيّة كلّ من الوجوب والندب في الواجب بالعرض.
[٦] ( ووقت النية
قبل الفجر ) : تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف.
[٧] ( لم يضر إلاّ
إذا كان على وجه التقييد ) : بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مّر في نظائر المقام.
[٨] ( ولا من الحائض
والنفساء ) : كما لا يجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتاً وبقصد التعّبد تشريعاً
أيضاً.