وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل
لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكن
الأحوط الأول [١]
، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر
منه ، وينقسم إلى واجب ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في
ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب ، ويجوز الإتيان به عن
نفسه وعن غيره الميت ، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك [٢] ، بل هو الأقوى ، ولا يضر اشتراط الصوم
فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.