أحدها:
الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.
الثاني
: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء [١٩٥] على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.
الثالث
: ما مر من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه
يتعين عليه الإفطار.
[
٢٥٠٨ ]مسألة ٣
: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد
الترخص ، وقد مر سابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.
[
٢٥٠٩ ]مسألة ٤
: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما
غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه [١٩٦]
إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
[
٢٥١٠ ]مسألة ٥
: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً [١٩٧] إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو
أخ يخاف هلاكه.
[
٢٥١١ ]مسألة ٦
: يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب
، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
[١٩٦] ( فالأقوى عدم
جوازه ) : إذا كان واجباً بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر
جوازه فيما كان واجباً بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال
في وجوب قصد الإقامة.
[١٩٧] ( قبل أن يمضي
ثلاثة وعشرون يوماً ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.