responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 455

أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.

الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء [١٩٥] على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.

الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.

[ ٢٥٠٨ ] مسألة ٣ : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.

[ ٢٥٠٩ ] مسألة ٤ : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه [١٩٦] إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

[ ٢٥١٠ ] مسألة ٥ : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً [١٩٧] إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.

[ ٢٥١١ ] مسألة ٦ : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.

* * *


[١٩٥] ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفاً.

[١٩٦] ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجباً بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة.

[١٩٧] ( قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست