الخامس
: الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس
: الحَضَر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته
التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنه
يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر
الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
[
٢٥٠٦ ]مسألة ١
: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار [١٩٣] ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء [١٩٤] على صومه ، وإذا كان مسافراً وحضر بلده
أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر
وجب عليه الصوم (*)
، وإن كان بعده أو تناول فلا (**)
وإن استحب له الإمساك بقية النهار ، والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل
الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص ، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد ، لكن
لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده ، وكذا
في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
[
٢٥٠٧ ]مسألة ٢
: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك
موارد :
[١٩٣] ( وجب عليه
الإفطار ) : على الأحوط لزوما خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل.
[١٩٤] ( وجب عليه
البقاء ) : على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.
(*) (وجب عليه
الصوم) : على الأحوط ويجتزىء به.
(**) ( وان كان بعده
او تناول فلا ) : عدم الاجتزاء باكمال الصوم في الصورة الاولى مبني على الاحتياط.