الأقوى من شرعية
عباداته ، ويستحب تمرينه عليها [١٨٥]
، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
[
٢٥٠٤ ]مسألة ٣
: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب [١٨٦] من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن
من أدائه ، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب
في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته [١٨٧] ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب
فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد
النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوع على
الإطلاق صح وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله [١٨٨] بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أياماً
معينة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأما لو نذر أياماً معينة لا يمكن إتيان الواجب
قبلها ففي صحته إشكال [١٨٩]
من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ، ولا
يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق
النذر رجحانه ولو
[١٨٥] ( يستحب
تمرينه عليها ) : بمعنى أن الصبي إذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق
من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعود الصوم ويطيقه ، وأما
الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت ، هذا
بالنسبة إلى الذكر وأما الأنثى فيستحب أيضاً تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم
يثبت لذلك سّن معين.
[١٨٦] ( أن لا يكون
عليه صوم واجب ) على الاحوط االاولى في غير قضاء شهر رمضان.