طول برئه أو شدة
ألمه [١٨٠]
أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف [١٨١] ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم
يصح منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال
يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر
أهم منه [١٨٢]
، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة ، نعم لو كان مما لا يتحمل
عادة جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي
الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء ، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم
المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه
مضراً وجب عليه تركه [١٨٣]
ولا يصح منه.
[
٢٥٠٢ ]مسألة ١
: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل ، وأما إذا
لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه [١٨٤] ، ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن
استيقظ قبله نوى وصح ، كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[
٢٥٠٣ ]مسألة ٢
: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على
[١٨٠] ( أو شدة ألمه
) : كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله.
[١٨١] ( أو الاحتمال
الموجب للخوف ) : المستند إلى المناشئ العقلائية.
[١٨٢] ( وكذا إذا
زاحمه واجب آخر أهم منه ) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك فإن حكم العقل بلزوم صرف
القدرة في غيره لا يقتضي انتفاء الأمر به مطلقاً ومنه يظهر الحال في بعض الصور
المتقدمة.
[١٨٣] ( وجب عليه
تركه ) : إذا كان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فيجوز له الصوم رجاءً ويصح لو كان
مخطئا في اعتقاده.
[١٨٤] ( بطل صومه )
: بل الأحوط الإتمام رجاءً ثم القضاء.