الرابع
: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما
الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة
إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية [١٧٧].
الخامس
: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا
في ثلاثة مواضع :
أحدها
: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني
: صوم بدل البَدنَة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث
: صوم النذر [١٧٨]
المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز
الصوم المندوب في السفر أيضاً إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل [١٧٩] إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ،
وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم
الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله
إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا
يلحق (*) بالجاهل في
الصحة ، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، كما أنه يصح صومه إذا لم
يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي
بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلاً في كتاب الصلاة.
السادس
: عدم المرض أو الرَمَد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو
[١٧٧] ( إذا أتت بما
عليها من الأغسال النهارية ) : على الأحوط الأولى كما تقدم.