في الماء أو حال
الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه
بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من
الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين
أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[
٢٤٢٨ ]مسألة ٤٥
: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن
كان عالماً بهما بطلاً معاً ، وكذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان
عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل.
[
٢٤٢٩ ]مسألة ٤٦
: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً.
[
٢٤٣٠ ]مسألة ٤٧
: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج.
[
٢٤٣١ ]مسألة ٤٨
: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن
: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان [٧٧] ، أو قضائه دون غيرهما من الصيام
الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في
الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب
البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى [٧٨]
، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في
[٧٧] ( في صوم شهر
رمضان ) : لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً ، ولكن في كون القضاء من
جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية.
[٧٨] ( قضاء شهر
رمضان على الأقوى ) : بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً.