الذي يريد صومه ، ومع
النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال
إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال [٢٨] ، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد
وقتها اختياراً من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح [٢٩] ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو
العزم على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها
فيه [٣٠] على الأقوى.
[
٢٣٧٢ ]مسألة ١٣
: لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن
يأتي بمفطر صح على الأقوى [٣١]
، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على
الأحوط.
[
٢٣٧٣ ]مسألة ١٤
: إذا نوى الصوم ليلاً لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على
الصوم.
[
٢٣٧٤ ]مسألة ١٥
: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر
جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك
الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من
نيته لكل يوم إذا كان
[٢٨] ( ولا يجزئه اذا
تذكر بعد الزوال ) : على الاحوط.
[٣٠] ( يمكن تجديدها
فيه ) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
[٣١] ( صح على
الأقوى ) : أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم.
[٣٢] ( والأولى ) : فيه
وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازاً ـ
حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع
وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام ، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان
وغيره.