responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 410

إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.

[ ٢٣٦٨ ] مسألة ٩ : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين [٢٤] فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما [٢٥] ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.

[ ٢٣٦٩ ] مسألة ١٠ : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز [٢٦] أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.

[ ٢٣٧٠ ] مسألة ١١ : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.

[ ٢٣٧١ ] مسألة ١٢ : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق [٢٧] ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم


[٢٤] ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محل كلامه قدس‌سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني.

[٢٥] ( فإن قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.

[٢٦] ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه.

[٢٧] ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابُدّ من حدوث الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً ـ لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست