[
٢٣٦٨ ]مسألة ٩
: إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين [٢٤] فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه
ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما [٢٥]
، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[
٢٣٦٩ ]مسألة ١٠
: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر
وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا
يجوز [٢٦] أن يقصد
أيام البيض دون وفاء النذر.
[
٢٣٧٠ ]مسألة ١١
: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد
الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر
بالنسبة إلى البقية.
[
٢٣٧١ ]مسألة ١٢
: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق [٢٧] ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء
ليلة اليوم
[٢٤] ( ونذر صوم يوم
معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير
مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر
لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محل كلامه قدسسره وفي مثله لا ينعقد
النذر الثاني.
[٢٥] ( فإن قصدهما
أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب
الثواب عليه محل إشكال.
[٢٦] ( ولا يجوز ) :
بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه.
[٢٧] ( عند طلوع
الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابُدّ من حدوث الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو
ارتكازاً ـ لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط
اللزومي.