responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 408

قضائياً ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح ، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل [١٦] لأنه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً [١٧] مثلاً أو بقيد كونه وجوبياً مثلاً فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.

[ ٢٣٦١ ] مسألة ٢ : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صح ، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.

[ ٢٣٦٢ ] مسألة ٣ : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.

[ ٢٣٦٣ ] مسألة ٤ : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه [١٨] ، وكذا إن لم يرتكبه [١٩] ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه ، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.

[ ٢٣٦٤ ] مسألة ٥ : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو


[١٦] ( بطل ) : بل يصح أداءً لولا الإخلال بنية القربة من جهة التشريع.

[١٧] ( لكن بقيد كونه قضائياً ) : حيث إن الأمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعه إلى التوصيف فلا يكون مغيراً للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده.

[١٨] ( بطل صومه ) : فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث.

[١٩] ( وكذا إن لم يرتكبه ) : صحته لا تخلو عن قوة مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا كالصوم المأمور به أو المشروع ولا يضر قصد عدم الإمساك عن غيرها إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست