ذمته به أوّلاً أو
ثانياً أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان [٨]
فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً
له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزئه [٩] كما لا يجزئ لما قصده أيضاً ، بل إذا
قصد غيره عالماً به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجّدد نيته قبل
الزوال لم يجزئه أيضاً [١٠]
، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلاً بعدم صحة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير
أيضاً بل قصد الصوم في الغد [١١]
مثلاً فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس
الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن [١٢]
ـ أيضاً ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة [١٣].
[
٢٣٦٠ ]مسألة ١
: لا يشترط التعرض للأداء والقضاء [١٤]
، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئاً منها في محل
الآخر صح إلا إذا كان منافياً للتعيين [١٥]
، مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه
[٨] ( وأما في شهر
رمضان ) : محل الكلام من يصح منه صوم رمضان ، وأما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في
المسألة السادسة.
[٩] ( وقصد غيره لم
يجزئه ) : إذا أوجب ذلك الإخلال بقصد القربة وإلا فالحكم مبني على الاحتياط.
[١٠] ( لم يجزئه
أيضاً ) : على الأحوط والأقرب الإجزاء.