responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 372

فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ، ففي الاول يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني.

[ ٢٢٥٩ ] مسألة ٢٨ : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر [١١٥٦] ، وإن كان الأحوط الجمع.

[ ٢٢٦٠ ] مسألة ٢٩ : التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.

[ ٢٢٦١ ] مسألة ٣٠ : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال لو امره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره ، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.

[ ٢٢٦٢ ] مسألة ٣١ : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام [١١٥٧] ، ولا فرق بين صيد البروالبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.


[١١٥٦] ( فالاقوى فيه القصر ) : بل الاقوى فيه التمام في الصورة الثانية بل وفي الاولى اذا قصد الفرار بها عن المالك.

[١١٥٧] ( وجب عليه التمام ) : فيكون ملحقاً بسفر المعصية حكماً ، والاحوط في غيره من السفر الذي يعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائية الجمع بين القصر والتمام.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست