فهل يوجب التمام أم
لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ، ففي
الاول يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
[
٢٢٥٩ ]مسألة ٢٨
: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى
فيه القصر [١١٥٦]
، وإن كان الأحوط الجمع.
[
٢٢٦٠ ]مسألة ٢٩
: التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها
من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان
مختاراً وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر
طاعة ، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.
[
٢٢٦١ ]مسألة ٣٠
: التابع للجائر المعد نفسه لامتثال لو امره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره ، فإن
عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع
قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأما إذا لم يعد إعانة على
الظلم فالواجب عليه القصر.
[
٢٢٦٢ ]مسألة ٣١
: إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن
كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام [١١٥٧] ، ولا فرق بين صيد
البروالبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد
عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.
[١١٥٦] ( فالاقوى
فيه القصر ) : بل الاقوى فيه التمام في الصورة الثانية بل وفي الاولى اذا قصد
الفرار بها عن المالك.
[١١٥٧] ( وجب عليه
التمام ) : فيكون ملحقاً بسفر المعصية حكماً ، والاحوط في غيره من السفر الذي يعد
باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائية الجمع بين القصر والتمام.